الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول اللَّه عز وجل * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * لا يضارّ بالصبي ولا يضارّ بأمّه في إرضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين [31] . والاستدلال بها كالاستدلال برواية الكناني المتقدّمة . وهكذا نلاحظ دلالة الآيتين في نفسيهما مضافا إلى الروايات المستشهدة بهما على ثبوت النفقة في مدّة الحمل ، والأجر في مدة الرضاع على الزوج بملاك عدم الإضرار بالزوجة المطلقة ، أو الوالدة ، مع أنّ صدق الإضرار عليها من قبل الزوج أخفى من صدقه على المجني عليه من قبل الجاني ، لأن الوالدة لها تعلق وانتفاع بولدها وحصوله لها بفعلها أيضا لا بفعل الزوج فقط . فإطلاق المضارّة في الآيتين في الكريمتين على عدم الإنفاق على المطلقة الحبلى أو الوالدة المرضعة ، كما يدلّ على ثبوت الضمان بلا ضرر ، كذلك يشهد على صدق عنوان الإضرار في موارد التسبيب إلى تحمل الإنسان خسارة الإنفاق على نفسه بسبب فعل الغير ، أو ما يرجع إليه ، وان كان في طول اضطراره إلى الإنفاق على نفسه منتفعا به كما في انتفاع المجني عليه بعلاج نفسه ، أو انتفاع الوالدة ، أو الحبلى بولدها ، وهذا يشهد على أن عنوان الإضرار صادق في أمثال المقام وانه أوسع من عنوان الإتلاف أو التفويت ، فإذا ثبت كبرويا أنه موجب للضمان إذا كان الضرر ماليا ثبت بذلك تمامية المقتضي لضمان الجاني نفقات علاج المجني عليه . والإنصاف ان هذه النقطة هامة وجديرة بالبحث الفقهي ، فإنا إذا جعلنا الموجب للضمان منحصرا في عنوان الإتلاف أو التلف تحت اليد كما صنعه جملة من المتأخرين من فقهائنا ( قدّس اللَّه أسرارهم ) فسوف ينحصر الحكم
[31] وسائل الشيعة : الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ج 7 .