فقط أيضا دلّ الحديث على أنّ حقّ الرضاعة يثبت للوالدة بقاعدة لا ضرر ، وهو حكم وضعي وليس مجرّد حكم تكليفي ، فالرواية واضحة الدلالة على استفادة الأحكام الوضعية من قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، وأنه كما لا يجوز تكليفا الإضرار بالغير كذلك يكون المسبب للضرر على الغير ضامنا لذلك الضرر لكي لا يضار الغير من قبله ، والحبلى المطلقة لكون حبلها بسبب الزوج وولدها له يضمن الزوج نفقتها في مدة الحمل والرضاع لكي لا تقع مضارة . ومنها - معتبرة الكناني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه [28] . فان قوله ولا يضارّها إذا رجع إلى مجموع الحكمين المذكورين في كلام الإمام ( ع ) كان ظهورها فيما ذكرناه واضحا ، وان أرجعناه إلى الحكم الثاني فقط أيضا دلَّت على انه لا يجوز أن يضرّها بأخذ الولد منها ، أو بإعطائها أجرا أقل مما تأخذه غيرها من المرضعات ، فإن هذا أيضا مشمول لإطلاق لا يضارّها ، فتدلّ على ضمان تمام الأجر السوقي لها بمقتضى عدم الإضرار . وما ورد في بعض الروايات - ومنها ذيل نفس الروايتين أيضا - من تطبيق المضارة على امتناع الزوج عن الجماع من أجل الولد فنهى اللَّه أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ، لا ينافي ما ذكرناه لأن هذا من باب التطبيق على ذلك ، لا التخصيص والتقييد به ، ولهذا نجد أنّه قد جمع في بعض الروايات بين المضارة في الجماع والمضارة في الإنفاق ، كما في ذيل رواية الكناني بنقل على بن إبراهيم في تفسيره [29] وذيل صحيح الحلبي نفسه بنقل الكافي [30] . ومنها - رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سمعته يقول : المطلقة
[28] وسائل الشيعة : الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ج 2 . [29] وسائل الشيعة : الباب 72 من أبواب أحكام الأولاد ج 2 . [30] وسائل الشيعة : الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ج 3 .