ابتداء ضمان الضرر الحاصل ، بل مفاده كمفاد قاعدة لا ضرر نفي الحكم الذي ينشأ من عدم المضارة إلا أنه حيث طبق في مورد الآية على ضمان نفقة الرضاعة فيستفاد منها ان عدم ضمان ما يتضرر به الغير مما يرجع إلى الغير حكم ضرري أيضا وليس من باب التدارك للضرر كما قيل في الإشكال على القاعدة ، وهذا امتياز الآية على سائر أدلة لا ضرر فكأنها تثبت بلا ضرر حق الضمان في مثل هذه الموارد . وقد استدل صاحب الجواهر ( قده ) بإطلاق * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) * على نفي حق إجبار الوالدة على إرضاع ولدها ، ونفي بذلك وجوب الإرضاع على الوالدات ، كما استدل بإطلاق * ( ولا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه ) * على نفي استحقاق الوالدة للنفقة إذا وجدت مرضعة أخرى تتبرع بإرضاع الولد [26] . والحاصل : ان المتفاهم من الآية أن قاعدة لا ضرر يمكن أن يترتّب بها ضمان النفقة إذا صدق في فرض عدمها الإضرار ، وهذا وان طبق على الرضاع إلا أن نكتة عدم الإضرار حيث لا يحتمل اختصاصها عقلائيا أو شرعا بباب دون باب أمكن التعدي إلى سائر الموارد إذا صدق فيها الإضرار أيضا خصوصا مع ثبوت كبرى ( لا ضرر ولا ضرار ) في الشريعة بأدلة أخرى . ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : الحبلى المطلَّقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن اللَّه عز وجل يقول * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * الحديث [27] . وظاهر ان الاستشهاد بالآية لكلا الحكمين المذكورين في كلام الإمام على ( ع ) لا الحكم الثاني فقط ، فيدلّ على ان حقّ الإنفاق على الحبلى مستفاد من قاعدة * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) * ، بل لو كان الاستشهاد بالآية للحكم الثاني
[26] جواهر الكلام : 31 / 273 . [27] وسائل الشيعة : الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 .