responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 167


السهولة واللياقة وعدم الحرج والضيق والضرر ، ويمكن أن تكون بيانا للمعروف وتحديدا له ، وانه انّما يجب على الوالد رزقهن وكسوتهن بالمقدار الذي يجده في المراضع الأخرى ، ومع التمكن والسعة لا مع فرض الإعسار وعدم التمكن ، فيمكن أن يراد بالوسع حينئذ القدرة والطاقة . وعلى كلا التقديرين الجملة ظاهرة في التعليل وبيان الملاك .
وأما الجملة الثانية * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ ) * . فهي بقرينة ما فيها من المقابلة بين ضرر الوالدة بسبب الولد ، كما هو ظاهر الباء في هذا التركيب - وضرر المولود له بسبب الولد ، تكون ناظرة إلى طرفي الحكم المذكور في الصدر ، حيث انه قد أثبت في صدر الآية حقان ، حق للوالدة وهو الإرضاع بأجرة المثل ، وحق للوالد وهو عدم تحمل أكثر من ذلك وإمكان نزعه للولد عن أمه وإعطائه لمرضعة أخرى إذا طالبت الأم أكثر ممّا تقبل به الأخرى . فافيد في الذيل ان مخالفة أي من الحكمين يكون مضارة أما بالوالدة أو بالوالد ، إذ لو لم يكن للوالدة حق الإرضاع لولدها أو كان لها ذلك ولكن من دون نفقة ومجانا كان إضرارا بها ، ولو لم يكن للأب أن ينتزع ولده ويعطيه لمرضعة أخرى تقبل بالأقلّ كان إضرارا به ، فقد نهي عن كليهما أو نفي المضارة بذلك ، وحيث ان الآية بصدد تشريع نفس الحقّين لا الفراغ عنهما في المرتبة السابقة فلا محالة تكون ظاهرة في أن ثبوتهما يكون بملاك نفي الضرر عن الوالد والوالدة خصوصا بملاحظة وقوع الجملة بعد الجملة الأولى الظاهرة في التعليل ، وكون عدم المضارّة قاعدة وضابطة كلية عند العقلاء وثابتة في الجملة في الشريعة ، فكأنه قال مخالفة ذلك مضارة للوالدة أو للوالد ، ولا ينبغي أن تضارّ والدة بولده ولا مولود له بولده . ومن هنا يمكن أن يستفاد من إطلاقها نفي آية مضارة أخرى للوالدة أو للوالد بسبب رضاع الولد فهي كبرى كلية . نعم مفاد هذه الآية ليس

167

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست