responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 164


لزوم التدارك وضمان ما تضرر به الآخر ، وليس مفادها مجرّد الحكم التكليفي بحرمة الإضرار ، ولعل الوجه في هذه الدلالة ان الضمان وجبران الضرر رفع للضرر بقاء ودليل النهي عن الإضرار لا يحتمل العرف فيه أن يكون لخصوصية احداث الضرر دخل في حرمته والنهي عنه ، بل الوجود البقائي للضرر كالحدوثي أيضا منهي عنه ومشمول لإطلاق النهي والحرمة ولازمه وجوب رفعه وجبرانه وتداركه المساوق مع ضمانه عقلائيا .
الثالث - استفادة الضمان لما يضرّه الإنسان بالآخرين من مثل صحيح الحلبي ومعتبرة الكناني [23] الواردين فيمن أضرّ بطريق المسلمين فهو ضامن لما يصيبه ، أو من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن له ، فإن أخذ عنوان الإضرار في لسان هاتين الروايتين في موضوع الحكم بالضمان واضح الدلالة على دخالته في الحكم ، وان الضمان بملاك الإضرار ، وأنّه حكمه .
وحمل الأوّل منها على ان الإضرار بطريق المسلمين موجب لضمان ما يصيبه بملاك الإتلاف أو التسبيب إليه ، وحمل الثاني على إرادة الإضرار بنفس الطريق وضمانه لا ضمان من يصاب في الطريق خلاف الظاهر جدا ؛ لأن التسبيب إلى الإتلاف لا يشترط أن يكون بالإضرار بالطريق ، بل يوضع أي شيء فيه ولو كان بصالح الطريق وزيادة فيه أو في ماليته ، على ان النظر لو كان في ملاك الإتلاف كان ينبغي الإشارة إليه لا الإشارة إلى عنوان الإضرار المناسب عرفا مع الضمان فيأتي بعنوان يناسب جدا أن يكون هو موضوع الضمان عرفا وعقلائيا في سياق الموضوع ، ولكن لا يريده بل يريد عنوان الإتلاف الذي لم يذكر في الكلام من قريب ولا من بعيد فإنّ مثل هذا ليس أسلوبا عرفيا للمحاورة جزما ، وخلاف ظهور أخذ عنوان في موضوع الحكم خصوصا في سياق إعطاء الكبرى والضابطة الكلية في دخله في الحكم . بل المتفاهم من مثل هذا التعبير



[23] الوسائل : الباب 9 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ، ح 2 .

164

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست