أهمية الضرر البدني في قبال المالي خصوصا إذا كان خطيرا ، كما إذا لزم من عدم العلاج الهلكة أو النقص الخطير يوجب صدق الإضرار المالي عليه لأن الشق الآخر كأنه خارج عن الاختيار والقدرة عرفا ، أو عناية : ان حق العلاج على الجاني مقتض تامّ عند العقلاء والعرف ، لأنه حصل بفعله ، وهذا زائد على أصل الجرح والألم الذي حصل أصل الجناية والذي تكون في قبالها فيكون عدمها . وسيأتي الاستشهاد بإطلاق الضرر في بعض الموارد على مثل ذلك في كلام الشارع . ولعل ممّا يشهد على صدق الإضرار ما نجده في القوانين الوضعية العرفية اليوم من اعتبار ذلك إضرارا بلحاظ نفقات العلاج ، بل وما يخسره من عمله أيضا على ما سيأتي التعرض له ، ومفهوم الإضرار أمر عرفي لا بدّ وأن يؤخذ من العرف وليس أمرا شرعيا ليؤخذ من الشارع . وأما المناقشة في الكبرى فيمكن الجواب عنها بوجوه . الأول - دعوى إمكان استفادة الضمان في موارد الإضرار من نفس لا ضرر - كما يظهر من كلمات جملة من الفقهاء - ودفع ما ذكر من أنه تدارك للضرر لا نفي له ، بأن هذا قد يصح بالنسبة إلى شخص المال المتضرر به حيث ، لا يمكن ردّه بشخصه ، بل ببدله فيكون تداركا وجبرانا ، إلا أنه إذا لاحظنا أصل المالية والقيمة - كما إذا لم تكن خصوصية لشخص المال عند المالك - فثبوت الضمان يكون نفيا للضرر لا تداركا له ، إذ لم تنقص مالية المالك إذا كان المضار ضامنا له ، وهذا أمر عرفي واضح يكاد أن يكون إنكاره مكابرة ، وعلى هذا يمكن إثبات ضمان أصل المالية بقاعدة لا ضرر لأنه نفي لطبيعي التضرر بها وأصله ، لا نفي للحصة غير المتداركة ، وإثبات للتدارك ليقال بأنه خلاف ظاهر لا ضرر . الثاني - ان الروايات الناهية عن الإضرار بأخيك المؤمن - وفيها ما هو معتبر سندا [22] كما تدلّ على حرمة الإضرار كذلك تدلّ بالفحوى العرفية على
[22] الوسائل : الباب 15 من أبواب إحياء الأموات ح 1 .