والأسلوب إرادة الإضرار بالمسلمين الذين يصابون بما وضع في ذلك الطريق ، فيكون وضعا بحال المتعلق نظير * ( وسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) * أي أهلها . كما ان حمل الثاني من الصحيحين على إرادة الإضرار بنفس الطريق وضمانه خلاف الظاهر ، إذ أي خصوصية عندئذ لذكر الطريق وشيء منه ، فلا بد وأن تكون خصوصية في ذكره ، وليس إلا بحمله على الكناية إلى الإضرار بمن يمرّ في الطريق ، كما هو المنسبق إلى الذهن من مثل هذا التعبير عند إطلاقه عرفا ، وكما هو مصبّ السؤال والجواب النظر في هذه الروايات على ما يظهر لمن يراجع ألسنتها . على انه لو أريد منه ذلك أيضا كانت الصحيحة دليلا على الضمان بملاك الإضرار ، حيث لا خصوصية للإضرار بالطريق فيحمل على المثالية فيكون مفادها الضمان في تمام الموارد التي يصدق فيه الإضرار على المال . الرابع - الاستفادة من بعض الآيات الكريمة ، والمهم منها آيتان : إحداهما - قوله تعالى في سورة البقرة * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * [24] . الثانية - قوله تعالى في سورة الطلاق * ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ولا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَه أُخْرى ) * [25] . والاستدلال بهما مبني على استظهار أن قوله تعالى