نفقة العلاج كما ذكرنا في الإتلاف . وان أريد تطبيقه بلحاظ ما ينفقه على نفسه من أجل العلاج فهذا ليس ضررا عليه ، بل استفادة وانتفاع . هذا ولكن الإنصاف انه يمكن الإجابة عن كلتا المناقشتين . أما المناقشة في الصغرى فبأن عنوان الاستفادة أو الانتفاع قد يصدق إذا لاحظنا ما يحصل له من البرء والعلاج بلحاظ حال مرضه وجرحه ، إلا أن هذا ليس هو الميزان في صدق الإضرار بل اللازم ملاحظة حاله الطبيعي الأول قبل الجناية وبالنسبة إليه يصدق الإضرار والخسارة عرفا جزما ، لأن إيقاعه في تلك الحالة التي يضطر الإنسان للتخلص منها بالإنفاق على نفسه يكفي في صدق الإضرار بمقدار ما يخسره في سبيل التخلص مما لا بد من التخلص عنه لكونه ضررا أهم . نظير ما إذا دلّ شخص السلطة الظالمة على مكان المتهم ، فلم يتمكن من التخلص عن الظالم أو عيونه إلا بدفع مال إليه . أو ألقاه في البحر فاضطر من أجل النجاة عن الغرق أن يترك ما يحمله من ألبسته وغيرها لينجو بنفسه فإنه في مثل ذلك لا إشكال في صدق الإضرار عليه فيما خسره ، بل قد يقال بصدق التفويت والإتلاف أيضا بالتسبيب ، إلا ان الإنصاف أن صدق الإتلاف شكل أو لا إتلاف لأصل المال كما انه لا إتلاف للمال على مالكه لأنه قد ملك بدفعه ما يقابله من العمل أو الدواء الذي له نفس المالية والقيمة . نعم الإضرار به صادق جزما ، نعم قد يناقش بأن الإضرار المالي أيضا غير صادق ، لأن الضرر هو النقص أو الضيق ولا نقص في ماله بالخصوص بفعل الجاني ، وانما ما تحقق به الإضرار البدني ، وأما انتقاص ماله فقد حصل في طول دفعه باختياره ضرره البدني وألمه أو جرحه بالعلاج المستلزم لصرف المال فنحتاج في تصحيح صدق الضرر المالي المستوجب لضمان المال ان نضيف احدى عنايتين ، أما عناية : أن