الديات معارضة لا محالة مع موثقة غياث - كما أفتى بذلك الفقهاء - بحيث لا بد من حملها على التقية أو رد علمها إلى أهلها . إلا انه يمكن الجواب عن ذلك : بأن مفاد المعتبرة أمران : أحدهما ثبوت مقتضى الضمان لأجر الطبيب في نفسه ، والآخران ما دون السمحاق من الجروح لا تقدير شرعي للأرش والجرح فيه ، وما ينافي تلك الروايات المفاد الثاني دون الأوّل فإنه غير مناف مع ثبوت التقدير بناء على التفسير المتقدم للموثقة . اللهم إلا أن يقال بعدم عرفية مثل هذا التفكيك في أصالة الحل ، فتسقط الرواية عن الحجية في كلا المدلولين . الطريق الثاني - التمسك بإحدى القواعد الشرعية المقتضية للضمان في نفسها وتطبيقها في المقام على نفقة العلاج . وهي إحدى قواعد أربع . 1 - قاعدة الإتلاف . 2 - قاعدة التفويت . 3 - قاعدة التسبيب . 4 - قاعدة الإضرار . أما ( الإتلاف ) فلا إشكال في ثبوت الضمان به كبرويا لقيام السيرة عليه الممضاة شرعا . ودلالة جملة من الروايات المعتبرة في أبواب مختلفة من الفقه على أنّ من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، فالكبرى تامّة إلا أن الكلام في إمكان تطبيقها في المقام وتحقق صغراها ، إذ لو أريد تطبيقها بلحاظ تلف العضو أو زوال وصف الصحة في البدن ، فهو وان كان إتلافا ولكنّه ليس إتلافا للمال ، ولو فرض أنّه مستوجب للضمان أيضا كإتلاف المال فغايته ضمان قيمة نقص العضو أو منفعته الفائتة . وهو الدية المقررة لا نفقات العلاج والبرء ، وإن أريد تطبيقها