مجهولة فيما دون السمحاق ، وأما ضمان أجر الطبيب فعلى القاعدة ، فلو فرض عدم احتمال الفرق في نكتة الضمان ولو بضميمة الارتكاز العرفي بين جرح وجرح ثبت ضمان النفقات في تمام الجروح . وبعبارة أخرى ، ظاهر الرواية على ضوء ما كان مطروحا في بعض روايات العامة وآرائهم ، وبملاحظة الارتكاز العقلائي ، هو التفصيل بين ما دون السمحاق وغيره من الجروح في ثبوت الدية التي تدفع كعقوبة مالية ، أو كتعويض عن نفس الجرح ، أو النقص الحاصل في بدن المجني عليه ، والتي يعبر عنها اليوم بالمسؤولية الجنائية ، وأما ضمان نفقة العلاج فهو تعويض عن الخسارة التي تحصل في أموال المجني عليه نتيجة اضطراره للإنفاق على نفسه بسبب الجناية في العلاج وتحصيل البرء ، فهو تعويض مدني ومسؤولية مدنية ، نظير ما إذا تلف بالجناية بعض أموال المجني عليه ، فلا يكون ذكر المعتبرة لأجر الطبيب فيما دون السمحاق لإثبات اختصاصه بذلك وعدم ثبوته في الجروح الأخرى ، بل لنفي ثبوت الدية فيها فكأنّه لخفة الجرح لا مسؤولية جنائية فيها ، ولا تعويض عن نفس الجرح ، وانما يثبت التعويض المدني بمقدار ما يخسره المجني عليه من المال للعلاج ، والذي هو ثابت على كل حال في مورد تحقق موضوعه وهو الإضرار المالي ، فلا دلالة في الحديث على المقابلة بين نفقة العلاج وبين الديات ؛ ليستفاد منه اشتماله الدية المقررة شرعا على تمام ما يضمنه الجاني بالجناية في مقام التعويض الجنائي والمدني أو قل : البدني والمالي معا . وقد يقال : بمعارضته الموثقة مع الروايات العديدة ، وفيها المعتبرة الدالة على ثبوت الدية فيما دون السمحاق من الجروح كالباضعة والدامية والحارصة ، وهي شبه الخدش وأخف الجروح ، حيث جعل في الأولى ثلاثة أبعرة ، وفي الثانية بعيران ، وفي الثالثة بعيرا ، فلا يبقى جرح لم يجعل فيه أرش ، فتكون تلك