responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 158


التقريب الثاني - استظهار ضمان نفقة العلاج ، عن معتبرة غياث المتقدّمة ، حيث انها دلَّت على ضمان أجر الطبيب في الجرح الذي هو دون السمحاق - وهو أوّل الجروح التي قرّر فيها الأرش في بعض الروايات ، ومنها كتاب على ( ع ) المعروف في الديات ، كما ان بعض أحاديث العامة وفتاواهم أيضا جعلت السمحاق ، أو الموضحة التي بعدها هي أول مراتب الجرح المقرر فيه الدية ، كما صرّح في بعض رواياتهم أو فتاواهم بأن النبي ( ص ) لم يقرّر شيئا فيما دون ذلك ، فلا يكون فيه إلَّا عطاء الطبيب والدواء ، وتلك الروايات والفتاوى وان لم تكن معتبرة عندنا إلا انها تقرّب ما فسّرنا به معتبرة غياث من أنّ المراد بها أن الدية لم تقرّر في المراتب الخفيفة للجرح ، وهي ما يكون دون السمحاق ، فليس فيها إلا ضمان أجر الطبيب . وعندئذ يقال : إذا ثبت بهذا الحديث ضمان الجاني لأجر الطبيب في مورد فهذا لا يختصّ بجرح دون جرح ، ولا بمقدار دون مقدار ، لأن الملاك والنكتة لضمانه واحد بسبب المتفاهم العرفي ، وهو ان خسارة المجني عليه لتلك النفقة حصلت بسبب الجناية ، خصوصا إذا قلنا بارتكازية ضمانها عند العقلاء وقبلنا انعقاد السيرة عليه في التقريب السابق إذ تكون هذه الرواية إشارة إلى تلك السيرة وإمضاء لها .
لا يقال : هذا إذا لم تكن الرواية بنفسها ظاهرة في اختصاص ضمان أجر الطبيب بالجروح الخفيفة مما هو دون السمحاق ، وظاهر المقابلة بين ما دون السمحاق والسمحاق وما فوقه من الجروح مما قرر فيها الدية عدم ضمان أجر الطبيب فيها وان المجهول فيها الدية فقط .
فإنه يقال : ظاهر الرواية انه فيما دون السمحاق ليس إلا أجر الطبيب ، لا إن أجر الطبيب ليس إلا فيما دون السمحاق ، فلا دلالة فيها على نفي ضمان أجر الطبيب في الجروح الأخرى ، وزانها وزان ما دل عند العامة على ان الدية غير

158

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست