عليه وتضمينه نفقة ذلك ، لأنه ولي الممتنع . ومنها - ان الإتلاف أو التسبيب أو الإضرار تارة يطبق على ما يفوت المجني عليه من المال لعلاج نفسه ، فلا يثبت بذلك أكثر من ضمان نفقة العلاج ، وأخرى يطبق على وصف الصحة الزائلة بالجناية ، فيكون الضمان عندئذ أكثر من ذلك ، خصوصا إذا فرض حصول عيب أو نقص في البدن حتى بعد البرء . ثم انه لا ينبغي التشكيك في تمام الوجوه السابقة وإنكارها جميعا ، إذ من المطمئن به انه لو لا أدلَّة الديات الثابتة في شريعتنا أيضا ، كان العرف يحكم بضمان مال في قبال الجناية الواقعة على المجني عليه ، كتعويض عن ذلك ، فإن أصل هذا ما لا ينبغي إنكاره ، بل ينقل المؤرخون أن فكرة الدية - التعويض عن القتل أو الجرح - كانت سائدة في المجتمعات البشرية قبل الإسلام ، وكذلك في المجتمعات التي لم تدخل في الإسلام ، كما ان فكرة التعويض ، بل وتحمل نفقات العلاج ممّا تلتزم به القوانين الوضعية اليوم في العالم ، بحيث يعدّ المنكر لذلك ظالما وخارجا على مبادئ العدل والحقّ . ومن غير المحتمل أن تكون الدية عقوبة صرفة ، كيف وتثبت في موارد الخطأ المحض ، بل والتسبيب ففيها جنبة التعويض جزما عند العرف ، كما يستفاد ذلك من ألسنة الروايات التي عبّرت بالضمان أو التي جمعت بين ضمانها وضمان المال في سياق واحد وبموجب واحد . فإذا ثبت ضمان الجاني في جميع الأعراف العقلائية لمال يعطى للمجني عليه أو وليّه كتعويض عمّا أصابه من الجناية ، فمن المطمئن به ان هذا التعويض لا يكون أقل من نفقة العلاج اللازمة والضرورية للبرء ، إذا كانت الجناية دون النفس ، فإن هذا أقل ما يستحقّه المجني عليه من الجاني ، إذا كان هناك