الإلهي - فالضمان في مورد الجناية بغير حق على الجاني آكد وأولى . ونستخلص من مجموع ما تقدّم : إن المقتضي لضمان نفقات العلاج في نفسه يمكن تتميمه بأحد الوجوه المتقدمة والتي كل واحد منها - لو تم - يشير إلى نكتة خاصة للضمان غير الأخرى ، وقد تختلف عنها في الآثار والنتائج ، وتوضيح ذلك : ان هذه الوجوه على قسمين ، فالوجه السابع يقرّب فيه الضمان لنفقة العلاج بالسيرة العقلائية ابتداء من دون إرجاعها إلى قاعدة كبروية عقلائية أو شرعيّة أخرى ، بينما الوجوه الأخرى تقرب الضمان بإرجاعه إلى كبرى أخرى كقاعدة الإتلاف أو التسبيب أو التفويت أو الإضرار . وهذا يتضمن بعض الفروق بين هذه الوجوه . منها - ان الوجه السابع بالإمكان إرجاعه إلى أحد التطبيقات للقواعد العقلائية الأخرى المبينة في سائر الوجوه ، لو تمّ شيء منها بحيث لا يكون وجها مستقلا في قبالة ، بل يكون ذلك الوجه تفسيرا وتحليلا له ، فالوجه السابع انما تصل النوبة إليه إذا فرض عدم الجزم بتلك التطبيقات . ومنها - ان الوجه الثالث يختلف عن سائر الوجوه في ان مفاده - لو تمّ - إثبات ضمان العهدة بمعنى وجوب رد وصف الصحة للمجني عليه ، ولو من باب ان علاجه يعتبر عرفا نحو استرداد لما سلب عنه ، ويدعي أن وجوب الرد ثابت في تمام الأوصاف والشؤون الراجعة للغير ، ولو لم تكن أموالا ولا مؤثرا في المالية ، ومن هنا حكموا بوجوب ردّ ما يؤخذ من الغير ممّا لا مالية له ، بل حكموا بأن من نقل متاع الغير إلى مكان آخر بلا إذنه وجب عليه ردّه إلى مكانه الأول ، ولو لم تتفاوت قيمته أو كانت قيمته في المكان الثاني أكثر . وهذا المقدار