responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 105


إسقاطها ، ومن هنا تكون إرادة هذا المعنى من محاربة اللَّه والرسول بحاجة إلى ملاحظة هذه العناية العرفية الواضحة .
ولا ينبغي الإشكال في أن محاربة اللَّه ورسوله في الآية الكريمة يراد بها هذا المعنى العنائي لا المعنى الأوّل الحقيقي الذي لا يتحقق إلا في محاربة الكفّار والبغاة ، فإن إرادته غير محتملة في هذه الآية لعدّة قرائن .
منها : عطف عنوان الإفساد في الأرض على المحاربة في الآية الظاهر في التقييد - كما سيأتي - وأن المراد بالمحاربة للَّه والرسول الإفساد في الأرض على وجه المحاربة وإعمال القوة ، وسيأتي أنّ الإفساد في الأرض ظاهر في الإخلال بالأمن بسلب الأموال ، ونهبها والتعدّي عليها أو على النفوس أو الأعراض ، وليس مجرد الكفر أو الخروج على الحكم الإسلامي إفسادا في الأرض ، وإن كان جريمة كبيرة في نفسه ، بل أعظم من الإفساد في الأرض .
ومنها : إن سياق الآية كالصريح في أنّه بصدد بيان الجزاء والعقوبة على جريمة تقع في داخل المجتمع الإسلامي لا خارجه ، وانه معاقبة على ما وقع من الذنب ، لا أنّه دفاع وعلاج للتخلَّص من حرب الأعداء كما هو المناسب والمطلوب في محاربة الكفار والبغاة . فالحاصل : إنّ اللسان والسياق في الآية لا يناسبان جريمة البغي أو الحرب مع المشركين ، فإن المطلوب فيهما مجرّد الغلبة على العدو ، أو إخماد نار الفتنة حتى يفيء الكلّ إلى أمر اللَّه لا تشريع العقوبة على الجريمة . وممّا يؤكَّد إرادة هذا المنظور في الآية المباركة ما ورد في ذيلها من الاستثناء * ( إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ . ) * [ المائدة / 34 ] فإنه أيضا يناسب الجرائم العادية الصادرة من المسلمين لا الكفار ، بل ولا البغاة الخارجين على أصل الحكم الإسلامي ؛ فإن التعبير بالتوبة وكذلك قوله * ( مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ) * ، وأصل هذا الاستثناء الذي فحواه سقوط العقوبة إذا تاب

105

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست