بمغالبة الآخر بالقوة والسلاح بقصد الغلبة عليه وكسر شوكته أو دفعه . ولا يشترط في صدق انتساب المحاربة وإضافتها إلى شخص أو جهة أن يكون ذلك معه مباشرة ، بل يكفي التسبيب بنحو بحيث تكون الغلبة على المباشر ، وكسر شوكته غلبة على ذلك الشخص أو الجهة وكسرا لشوكته ، كما في محاربة عساكر السلطان وقوّاته ، فإنها محاربة مع السلطان أيضا ، وبهذا الاعتبار تنسب المحاربة إلى اللَّه ورسوله لمن يخرج على حكم اللَّه والرسول ، فيحارب خليفة اللَّه ، أو الرسول ، أو من جعله اللَّه حاكما شرعيا يجب على الناس طاعته ، ويكون بذلك مستعملا في معناه الحقيقي . ثم إن المحاربة لا تصدق إلا مع إعمال القوة وشهر السلاح ، أما مجرّد المخالفة والمعصية ، أو الإفساد من دون شهر السلاح ، وإعمال القوّة لا تكون محاربة حقيقية ، وأمّا إسناد المحاربة إلى اللَّه والرسول بحيث تكون المحاربة محاربة معهما ، فهذا يصدق حقيقة في كل مورد يكون شهر السلاح في مواجهة اللَّه والرسول ، وخروجا على حكمهما كما في مقاتلة الكفار ومحاربة البغاة الخارجين على الحكم الإسلامي ، وأمّا إذا لم يكن شهر السلاح لمقابلة الحكم الإسلامي ، بل لمجرد النهب وسلب المال ونحوه ولو في طريق ، ومحلّ عام فليس هذا مصداقا حقيقيا لإضافة المحاربة إلى اللَّه والرسول ، إذ لا يقصد المحارب بذلك الخروج على الحكم أو محاربة الحاكم ، بل يقصد تحصيل المال ونحوه بالقوّة والقهر وشهر السلاح على صاحبه . نعم باعتبار أن هذا العمل قد وقع في المحل العام وموجّه نحو العموم لا نحو شخص معيّن كان لا محالة مخلا بالنظام والأمن العام الذي تكون مسؤولية حفظه على الحاكم ومن شؤونه ، وبهذا الاعتبار قد يعبّر عنه بمحاربة اللَّه والرسول ؛ لأنه إخلال بشأن من شؤون الولاية والحكومة ، وإن لم يقصد فاعله الخروج على الحكومة أو