لأهل الأبقار ، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة ) [3] . وقد يقال : ان عدم ذكر الإمام ( ع ) للحلل فيه دلالة على نفي كونها من الدية إذ لو كانت منها للزم بيانها أيضا سيما وقد تصدّي الإمام ( ع ) لبيان تفاصيل الدية . وقد يقال العكس وأن مقصود الإمام ( ع ) اسناد الحكم المذكور الذي أرسله ابن أبي ليلى عن النبي ( ص ) إلى الإمام على ( ع ) وأنه هو مصدر هذا الحكم اشعارا بما يرتكبه هؤلاء من العناد في حق على عليه السلام ، حتى في نقل الأحاديث والأحكام عنه ، وأما التفاصيل المذكورة فكأنه أمضاها ، غاية الأمر اختصرها في مقام البيان ، فسكت عن بعضها ، كيف ولو فرض ان الحلل لم تكن مجزية من أهل الحلل لزم الإمام ( ع ) أن يبين ذلك أيضا ، للتطابق بين ما ذكره وما سمعه ابن الحجاج عن ابن أبي ليلى من سائر الأقسام ، ولارتكازية كون الحلل من الديات في الأذهان ، وذهن السائل بالخصوص ، فالسكوت عن نفيها خصوصا مع نقل كونها من مفروضات رسول اللَّه ( ص ) على أهل الحلل ظاهر في الإمضاء والقبول ، فتكون الرواية من أدلة كون الحلة من أصناف الدية أيضا . إلا أن الإنصاف ان الرواية لا دلالة فيها لا على النفي ولا الإثبات ، بل هي من هذه الناحية مجملة أو ساكتة ، إذ لعل الإمام ( ع ) كان يريد صرف ذهن ابن الحجاج عن الاستناد إلى منقولات مثل ابن أبي ليلى ، فتتصدّى إلى بيان حكم المسألة مستقلا ، نقلا عن أمير أهل البيت عليهم السلام فيكون حاله حال ما إذا ورد ذلك ابتداء عن المعصوم من حيث سكوته عن حكم الحلل . ثم ان الرواية منقولة في الكتب الأربعة ، وفي مقنع الصدوق بعنوان ( مائة حلة ) بينما ينقلها صاحب الوسائل عن هذه الكتب جميعا بعنوان مائتي حلة ، كما