لقيمتها ، بل على هذا قد يصدق الإتلاف أيضا للوصف الذي له مالية ، كما إذا عيّب ماله بإزالة وصف من أوصافه المرغوب فيها عقلائيا والمؤثّرة في المالية . وكلتا العنايتين محلّ تأمل وإشكال ، أما الأولى فلأن مجرّد تحقق وقوع النفع لو لا الحبس أو الجناية ، لا يكفي لصدق مفهوم النقص والضرر إلا بالعناية والمجاز ، بحيث لا يمكن استفادته من مطلقات لا ضرر أو الإتلاف . وأما الثانية ، فلما ثبت في محلَّه من أن الأوصاف حيثيات تعليلية ؛ لأن تكون الأعيان أو الأعمال أموالا ، ولا يكون الوصف بنفسه مالا ، ومن هنا لا يضمن الوصف المرغوب الزائل في العين ، وانما تضمن العين التي نقصت ماليتها بسبب زوال وصفها المرغوب . ومن هنا نجد أن المشهور أيضا حكموا بأن منع الحرّ الكسوب عن عمله لا يوجب الضمان ، ففي تحرير الوسيلة ، كتاب الغصب : مسألة [ 5 ] - لو استولى على حرّ فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته ، وإن أثم بذلك وظلمه سواء كان كبيرا أم صغيرا . وكذا لا يضمن منافعه ، كما إذا كان صانعا ، ولم يشتغل بصنعته في تلك المدّة ، فلا يضمن أجرته ، نعم لو استوفى منه منفعة كما إذا استخدمه لزمه أجرته . وفي المسألة [ 13 ] - لو منع حرا عن عمل له أجرة من غير تصرّف واستيفاء لم يضمن عمله ، ولم يكن عليه أجرته . وهذا بخلاف منافع الأعيان فإنها تعتبر ملكا موجودا بالفعل للمالك بتبع وجود العين ، ومن هنا يحكم بضمانها بمجرّد منع مالكها عنها ، ولو لم يستوفها الغاصب ، فلو غصب دابة مثلا ضمن منافعها سواء استوفاها أم لا . نعم في باب الأعمال المشهور هو الحكم بالضمان ، إذا كان أجيرا للغير