responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > إذا لا قت النجاسة أحد المائين المعلوم كرية أحد هما المعين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ، ولم يعلم أن أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > إذا لا قت النجاسة أحد مائين يعلم بنجاسة أحد هما المعين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 12 ) : إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > إذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم أنه ماء مطلق أو مضاف ، أو أحد كرين أحد هما مطلق والاخر مضاف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 13 ) : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ( 4 ) . وإذا كان

169

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست