responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 86


بل في بعضها دعوى الاجماع عليه قال في هي وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما تحرم عليها ويكره ويستحب ويباح ويسقط عنها من الواجبات وتحريم وطئها وجواز الاستمتاع بما دون الفرج لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم وانما يتفارقان في اقل ايامه فلا حد له ههنا وفي اكثره على قول وفي انقضاء العدة فان الحيض علة فيه بخلاف النفاس اذا المقتضى للخروج من العدة انما هو الوضع وفي الدلالة على البلوغ فانه يحصل بالحيض دونه لحصوله بالحمل قبله اه وقال في المعتبر النفساء كالحايض فيما يحرم عليها ويكره كذا ذكره في ط وبمعناه قال في يه والجمل وهو مذهب اهل العلم لا اعلم فيه خلافا اه وفي ك هذا مذهب الاصحاب بل قال في المع انه مذهب اهل العلم كافة ولعلَّه الحجة اه وفي ند بلا خلاف فيه بين اهل العلم كما في هي وكره والمع وبالاجماع كما في اللوامع والظ كونه اجماعيا فهو الحجة فيه اه والانصاف انه ان ثبت الاجماع كما هو الظ والَّا ففي استفادة هذه الكلية من الاخبار اشكال نعم يستفاد منها المماثله في اغلب الاحكام الشائعة في الحيض كحرمة الصوم والصلوة والوطئ ووجوب قضاء الصوم دون الصّلوة ونحو ذلك وربما يستند فى المكروهات والمندوبات الى قاعدة التسامح في الادلة وفي المباحات الى الاصل وهو حسن وربما يستند لهذه الكلية بشهادة الاستقراء باتحاد حكمها في الاغلب الا ماشذ وضعفه ظ كالاستناد الى الجواب بحكم النفساء لما سئل ع عن الحايض أصل روي خ باسناده الى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زراره عن ابي جعفر ع قال قلت له النفسآء متى تصلى قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم

86

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست