responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 85


احكام النفسآء حتى ترى الدم مع الولادة او بعدها فلا يكفى مجرد الولادة ولا الطلق مطلقه وهذا مما لا خلاف فيه بين اصحابنا وان خالف الشافعي في احد قوليه وهو مقتضى الاصل والموافق لما صرح به بعض اهل اللغة أصل روي في في عن ابي على الاشعري عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن الص ع في المرأة يصيبها الطلق اياما او يوما او يومين فترى الصفرة او دما قال تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتتها صلوة لم يقدر ان تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلوة بعد ما تطهر اه فصل قال في المعتبر وهذه وان كان رجال سندها فطحية ولكنهم ثقات فى النقل ولا معارض لها اه وانت خير بان هذه الرواية لا تدل على اعتبار الدم ولا لكن تنقيه ايض كما لا يخفى أصل روي خ باسناده عن محمد بن احمد عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر ع عن ابيه انه قال قال النبي ما كان اللَّه ليجعل حيضا مع حبل يعني اذا رات المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلوة الا ان ترى على راس الولد اذا ضربها الطلق ورات الدم تركت الصلوة اه فصل ربما يتوهم منه المنافات لما ذكرناه ولكن التأمّل فيه تقتضى جعله دليلا له وربما يق ان التفسير ليس من الامام فلا تكون حجة السّادسة الحائض والنفساء سواء في جميع الاحكام الا ما يستثنى فصل هذا مستفاد من التتبع فى الاخبار الواردة في احكام الحيض والنفاس مع ان المستفاد من بعضها ان دم النفاس هو دم الحيض بعينه والط انه لا خلاف فيه كما صرح به جماعة بل في جملة من الكتب نفي الخلاف عنه بين الفريقين

85

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست