responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 84


الحجاج عن الص ع قال حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة اه وروي عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن عن الص ع قال ثلث يتزوجن على كل حال الى ان قال والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال اذا كان لها خمسون اه فصل هذان الخبران مستند القول الاول وفيه ان الاطلاق مقيد بما يأتي أصل روي خ باسناده عن على بن الحسن عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الص ع في حديث قال قلت التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال اذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض اه فصل هذا الحديث دليل القول الثاني وفيه ما اشرنا اليه اصل روي خ باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن الص ع قال اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش اه ورواه في في ايض عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد فصل بهذا الخبر يجمع بين ما تقدم من الاخبار فيفصل بين القرشية وغيرها وهو مستند القول الثالث وهو الاقوى فصل لم نجد في الاخبار ما يدل على الحكم الاول ولكن ربما يستدل له بان الحكمة في خلق دم الحيض هي تربية الولد فمن لا يصلح للحبل لا يوجد هذا الدم فيها كالمنيّ لقاربهما معنى فان احدهما يخلق منه الولد والاخر يغذيه ويربيه وهو حسن ولكن العمدة هو الاجماع الخامسة لا نفاس الا مع الدم فصل المراد انه لا يجرى عليها

84

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست