responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 81


قد عرفت ما يوهنها ايض سلمنا ولكن الاجماع حجة على من ثبت عنده والقول بان فهم خ ليس الا من استفادته من النصوص والفتاوي يوجب سد باب الاجتهاد والاكتفاء في الاحكام الشرعية بتقليد من سلف من العلماء وهذا واضح الفساد ومنها ان الحكم على مقتضى الامكان ثابت في كثير من الموارد كما في حال الحمل وايام العادة فليحمل عليها غيرها عملا بالاستقراء وفيه اولا انه لا دليل على حجية مثل هذا الاستقراء وثانيا ان الحكم على خلاف مقتضى الامكان ايض ثابت في كثير من الموارد الاخر كالزائد على العادة مع التجاوز عن العشره وكالذي يراه المبتدأة والمضطربة مع الاستمرار وفقد الاهل وما ينقطع قبل الثلثه وما يستمر الى ما بعد العشرة على ما قيل فتدبر ومنها انه لو اقتصر على موارد روايات الوصف ولم يعمل بقاعدة الامكان لبقى اكثر الموارد خاليا عن البيان وضعفه واضح للكل ويخفى ومما فصلناه وقررناه لك يتضح ان هذه القاعدة وان اشتهرت في السنتهم غاية الاشتهار ولكن لا اصل لها من الاخبار بل لا يساعدها الاصول ولا شواهد الاعتبار فصل ممّا يوهن اساس هذه القاعده ما دل من الاخبار على ان الصفرة في ايام الطهر اي بعد انقضاء ايام العادة او قبلها طهر وقد تقدم جملة منها في القاعدة السابقه وفي كتاب قرب الاسناد الحميري في باب ما يجب على النساء قال وسألته عن المرأة ترى الدم في غير ايام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة ويذهب مثل ذلك كيف تصنع قال تترك الصلوة اذا كانت تلك حالها فاذا دام الدم تغتسل كلما انقطع عنها قلت كيف تصنع قال ما دامت

81

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست