responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 80


مع التعليل في بعضها بانها ربما قذفت بالدم مثل ما رواه في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد وابي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وفضالة بن ايوب عن عبد اللَّه بن سنان عن الص ع انه سئل عن الحبلي ترى الدم اتترك الصلوة فقال نعم ان الحبلي ربما قذفت بالدم اه قيل فان ظاهره الحكم بالحيضية بالاحتمال سيما مع الحمل الذي لا يتفق مع الحيض غالبا بل ذهب طائفة من الاصحاب على ان الحيض لا يجتمع مع الحمل وجعلوه كالصغر والياس فغير الحامل تعمل في الدم بامكان الحيضية بالاولوية القطعية اه وفيه ان هذه الاخبار واردة لبيان ان الحامل يمكن في حقها ان تحيض ولو نادرا خلافا للعامة القائلين بامتناع اجتماع الحبل مع الحيض ولذا حمل ما دل من رواياتنا عليه على التقيه فلا يمكن الاستدلال بها على ان ذلك لقاعدة الامكان وليس في التعليل دلالة على ذلك اصلا بل الغرض منه اثبات امكان الاجتماع وهذا واضح على المتأمل مع ان الظ من الدم هو الدم المعلوم كونه حيضا كما تقدم ثم دعوى الاولوية القطعيه واضحة الفساد ومنها ما دل من الاخبار على ان الصفرة والكدرة في ايّام الحيض حيض وقد تقدم قال في كشف اللثام ولو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض اذ لا يقين والصفات انما تعتبر عند الحاجة اليها لا مطلقا اه وفيه ان العمل بالامكان في مورد خاص وهو ايام العادة للنص والاجماع كما تقدم لا يقتضى العمل به في جميع الموارد وتفسير ايام الحيض بايام الامكان كما ذكره خ في ف خلاف الظ من الاخبار كما اشرنا اليه سابقا واضعف منه دعوى الاجماع عليه ولو ثبتت ولكن

80

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست