responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 82


ترى الصفره فليتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل عليها من صفرة تراها الا من صفرة تراها في ايام طمثها فان رات صفرة في ايام طمثها تركت الصلوة كتركها للدم اه وعن كتاب الدعائم في المرأة ترى الدم ايام طهرها ان كان دم الحيض فهو بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل وان كان دماء رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ وتصلي وياتيها زوجها اه وربما يستفاد من هذه الرواية ان الاصل في كلما كان بصفة الحيض هو الحيضية وكلما كان بغيرها هو غيرها فلا يعدل عن هذا الاصل في المقامين الَّا بالدليل فليته والعامل بقاعدة الامكان يؤل ايام الطهر في هذه الاخبار بالايام التي لا يمكن جعلها حيضا ويحكم بالحيضية مع الامكان مطلقه وهو بعيد كما لا يخفى وقد صرح جماعة من الاصحاب بان الصفرة في ايام الطهر طهر عملا بهذه الاخبار وما دل من الروايات على انتقاء الحيضية بانتفاء الاوصاف وهو الاقوى ويتفرع على ذلك فروع لا يناسب ذكرها هذا الكتاب تتميم قد صرح جماعة من الملتزمين بهذه القاعده بان المراد بالامكان هو الامكان الشرعي لا العقلى فلا تجرى فيما ثبت امتناعه شرعا وان امكن عقلا كالدم الذي تراه الصغيره والبالغة حد اليأس وقد ذكر والتحقق هذا الامكان وجوها نحن في غنية عن ذكرها كا التفصيلات التي تعرض لها بعضهم في بيان مجرى هذه القاعده وفي حيزه والظ ان مرادهم بالامكان سلب الضروره عن الجانب المخالف فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا كرويتها ما زاد على الثلثه في ايام العادة وما زاد على العادة مع الانقطاع على العشرة وما راته قبل العادة مع تخلل اقل الطهر

82

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست