responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 79

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


ابان ففيها فتاة منابها قرحه في فرجها والدم سائل لا ندري من دم الحيض او من دم القرحه الخ ورواية زياد وان كانت خالية عن هذا السؤال الا ان في اخرها تقعد عن الصلوة ايام الحيض اه ولا ريب ان العادة امارة الحيض فلا دلالة في هذه الاخبار على ان النظر في هذا الحكم الى الامكان واصالة الحيضية ومما ذكرناه يظهر ضعف التمسك باطلاقها على المدعي واما عبارات الاصحاب ففي بعضها كالنافع وان اشتبه بالمعذرة حكم لها بتطوق القطنه وفي ئع وقد تشتبه بدم العذرة فان خرجت القطنه مطوقة فهو لعذرة اه وفي عد فان اشتبه بالعذره حكم لها بالتطوق وللقرح ان خرج من الايمن اه وهذه العبارات كما ترى لا تعرض فيها للحكم بالحيضية مع فقد الامارتين وظاهرها اعميته من ثبوت الحيض وبه صرح المحقق في المعتبر قال ولا ريب انها اذا خرجت مطوقة كان من العذرة اما اذا خرجت مستنقعة فهو محتمل فاذا يقضي بانه من العذره مع التطوق قطعا فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن اه وقال ش في ي بعد الاشارة الى ما نقلناه عن المحقق قلنا ثبوت الحيض فيه انما هو بالشرايط المعلومة ومفهوم الخبرين انه ليس بالعذرة لا غير اه ومن هنا يظهر الوجه في سائر العبارات الدالة على ان غير المتطوق مثلا حيض ولكن يرد على المحقق ان قاعدة الامكان مسلمة عنده بل هو الذي ادعى الاجماع عليها على ما زعم فلا وقع لما استشكله هنا ولعل هذا ايض يقرب ما احتملناه في عبارته سابقا اللهم الَّا ان يق ان حكمه بالاحتمال لا ينفى حكمه بالحيضية للامكان فتدبر ومنها ما دلّ من الروايات على ان الحامل تتحيض

79

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست