responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 8


لها او كونها احدى النّجاسات لا عند الجهل بكونها نجسة ام لا شرعا انتهى وحاصل مراده من هاتين العبارتين ان الاصل المذكور انما يجرى فيما ثبت طهارته من الشرع ثم شكّ في عروض النجاسة له فرجعه الى استصحاب الطَّهارة الثابتة فلا يقتضى طهارة كلّ ما جهل حكمه من الطَّهارة والنجاسة فانهما حكمان شرعيان من الاحكام الوضعية لا يحكم بشيئ منهما الا بالدليل وضعف هذا الكلام لا يكاد يخفى على من تامّل فيما بينّاه فانه تقييد لما تقدم بلا موجب والطَّهارة وان كانت ايض من الاحكام التوقيفية ولكنها قد ثبتت بما بينّاه من الادلَّة واستبعاد ايجاب الجهل بالحكم للطَّهارة ليس في محلمه فات الشّارع قد جعل هذا الحكم للمجهول كما قد جعل الاطلاق والاباحة حكما لكل شيئ حتى يرد فيه امر او نهى فالجهل في الحقيقة ليس موجبا لهذا الحكم حتى يستبعد بل الموجب هو الجعل المستفاد من هذه الاخبار وصريح العقل وصحيح الاعتبار فمعنى قوله ع كل ماء طاهر الخ ليس ان كل ماء ثبت طهارته فهو مستصحب الطهارة الى ان يعلم بنجاسته فانه تقييد ومكلف لا حاجة في ارتكابه بل معناه الظاهر المتبادر الذي يفهمه كل ذي ذهن غير مشوب ان كل ما يصدق عليه اسم الماء حقيقه فهو محكوم عند الشّارع بالطهارة الا ما علم بالدليل نجاسته كالمتغير احد اوصافه ونحو ممّا ثبت نجاسته من الشرع وكذا الكلام في قوله كلّ شيئ نظيف الخ تفريع لو لا الدليل على وجوب الاجتناب عن الانائين المشتبهين لكان مقتضى الاصل المشار اليه الحكم بطهارة كل منهما منفردا لعدم العلم بنجاسته بخصوصه ولكن قد روي في في عن محمد بن

8

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست