responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 7


حجة اذا لم يستلزم العمل به اثبات تكليف من جهة اخرى فلو وجد ماء لم يعلم طهارته الا من جهة هذا الاصل ودخل وقت عبادة مشروطة بالطَّهارة فالحكم بوجوب الغسل او الوضوء بهذا الماء تكليف منفي بالاصل ولكن لنا ان نقول ان الحكم بوجوب التطهير ح ليس من جهة الاصل المشار اليه بل هذا من قضية ما دل من الكتاب والسنّة على وجوب الوضوء والغسل مع وجدان الماء للمشروط بهما ولم يثبت المنع الَّا من الماء المعلوم نجاسته وهذا الماء لو لم نقل بمعلومية طهارته شرعا فلا نقول بنجاسته كما هو للمفروض فصل قال الفاضل البين وادى في الذخيره ان الظاهر المعلوم القدر من الجزاي قوله ع كل ماء طاهر الخ ان الماء على الطهارة اذا شك في عروض النّجاسة له لا اذا شك في كون الشيئ سببا للنجاسة شرعا ام لا فان الحمل على ان الجهل بالحكم الشرعي موجب للطهارة بعيد غير مأنوس بل الاقرب ان يكون المراد ان كل ماء طاهر حتى نعلم انه بعض الاشياء المنصفة بالنّجاسة لان ان كل ماء طاهر حتى يعلم اتصافه بالنجاسة وبين المعنيين فرق وقال ايضا في موضع اخر لا نسلم ان الاصل في كل شيئ الطهارة لان الطَّهارة والنجاسة حكمان شرعيان وكلّ منهما يعلم ببيان المشارع ولا شيئ يدلّ على عموم الطَّهارة في كل شيئ الا ما يخرج بالدليل وربما يوجد ذلك في الماء المطلق حسب لايق رواية عمار السّاباطي في الموثق عن ابيعبد اللَّه ع كل شيئ نظيف حتى يعلم انه قذر تدل على ذلك لانا نقول القدر الذي يعلم دلالة الخبر عليه ان الاشياء طاهرة عند الجهل بعروض النجاسة

7

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست