خرجت القطنه مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي فان خرج الكرسف متغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد من الصلوة ايام الحيض اه وقول الص ع في رواية ابان فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحه اه واختلفت نسختا في ويب في هذه الرواية ففي الاوّل كما ذكرناه وفي الثاني عكسه وفي الاشهر بل لعل عكسه وهم من الناسخ كما في المعتبر وجه الاستدلال انه لا ملازمة بين عدم التطوق والخروج من جانب معين وثبوت الحيضية لامكان ان يكون غير المتطوق مثلا استحاضة فاكتفاء الشارع في الحيضية بمجرد فقدان امارة الخلاف دال على كفاية الامكان في الحكم بالحيضية من غير حاجة الى امارة دالة عليه وان دم الحيض هو الاصل في دماء النسآء يحكم به ما لم يكن معارض له وضعف هذا الاحتجاج لا يكاد يخفي على من تأمّل في عبارات الاصحاب والرّوايات الواردة في هذا الباب لاختصاص الكل بما لو وقع الاشتباه بين دم الحيض ودم العذرة خاصة او بينه وبين دم القرحة كك لا بين دم العذرة مثلا وسائر الدماء ولا ريب ان تميزه عن دم الحيض بمميزه ينفيه ومع عدمه يثبت ضرورة ثبوت احد المشتبهين نعقد امارة الاخر الا ترى الى رواية خلف بن حماد فان فيها فقلت له ان رجلا عن مواليك تزوج جارية محصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحو ان عشرة ايّام وان القوايل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض وقال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها ان تصغ الخ والى رواية