responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 77


قيل بل هذا يدل على قوة قاعدة الامكان اذا الظن الناشي عن العادة يقضى بعدم كون ما بعدها حيضا فالقى الشارع هذه الامارة القوية في قبال الامكان فاذن يتسرى الحكم في غير ذات العادة في العمل بالامكان بالأولوية لانه بلا معارض مناف اه وفيه اولا مع انحصار الوجه فيما ذكر من الامكان ولا يضر عدم معرفتنا به فان اكثر الاحكام الشرعية جهاتها مجهولة عندنا وقد التزمنا بها تعبدا وثانيا ان حكمهم بان المعتادة مع تجاوز دمها العشرة ترجع الى ايام عادتها خاصة كما في عدة من الروايات ربما منافي قاعدة الامكان ضرورة ان الامكان متحقق الى العشرة فت وثالثا ان هذه الاخبار مخصوصة بالمعتادة والتعدي الى غيرها قياس بط ودعوى انه من باب الفحوى لا القياس الممنوع منه ممنوعة لمنع الاولوية فلعل للمعتادة خصوصية تقتضى هذا الحكم ولولاها لكان ينبغى لها ايض الرجوع الى التميز كما في المبتدأة والمضطربة ومنها ما دلّ على ان ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى مثل ما رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ع قال اذا رات المراة الدم قبل عشره فهو من الحيضة الاولى وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة اه وجه الاستدلال ان هذا الحكم ليس الا لقاعدة الامكان وضعفه واضح واضعف منه دعوى انه يفهم منه ان ليس البناء في الدم على الطهر حتى يظهر كونه حيضا ومنها ما ورد من الاخبار في التميز بين دم الحيض والعذره والقرحه مثل قول الباقر ع في رواية زياد بن سوقه فان

77

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست