responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 76


اذا رايت الدم البحراني فدعى الصّلوة واذا رايت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي فلو جاز العمل بالامكان في غير ما اشرنا اليه لما امراها بالرجوع الى المتصف بصفات الحيض فتدبر ومما يؤيّد ما ذكرناه من حمل الدم في هذه الاخبار على المتيقن بكونه حيضا ما رواه في في عن احمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن الص ع فى المرأة تكون فى الصلوة فتظن انها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فان رات شيئا انصرفت وان لم تر شيئا اتمت صلوتها اه فان ظاهره عدم الاكتفاء بمجرد الظن بالحيضية فكيف يكتفى بمجرد الاحتمال والامكان فالامر بادخال اليد ومس الموضع لحصول اليقين الذي يترتب على الرؤية مع ان دم الحيض ليس به خفاء غالبا تعرفه المرأة عند خروجه منها كسائر ما يخرج منها من الاحداث ولا يخفى ان التمسك بمثل هذا الاطلاق بعد ذلك كله خلاف الانصاف ومنها ما ورد من الاخبار الدالة على ان المعتادة اذا رأت لدم بعد مضي ايام عادتها تستظهر بترك العبادة بيوم او يومين او ثلثة ايّام مثل رواية سماعه فان كان اكثر ايامها التي تحيض فيهن فلتربص ثلثه ايام بعد ما تمضي ايامها فاذا تربصت ثلثة ايام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة اه ورواية اسمعيل الجعفي المستحاضة تقعد ايام قرئها ثم تحتاط بيوم او يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت الخ اه الى غير ذلك من الاخبار وجه الاستدلال انه لو لم يكن الامكان معتبرا لما كان للاستظهار وجه

76

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست