responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 75


على التحيض بمجرد رؤية الدم مثل ما رواه خ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن منصور بن حازم عن الص ع قال اي ساعة رات المرأة الدم فهي تفطر الخ وما رواه باسناده عنه عن احمد عن ابيه والعلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ع في المرأة تطهر في اول النهار في رمضان انفطر او تصوم قال تفطر وفي المرأة ترى الدم من اول النّهار في شهر رمضان اتفطر ام تصوم قال تفطر انما فطرها من الدم اه وجه الاستدلال على ما قيل انه لو لم يكن الامكان ملحوظا لوجب الاستمرار على العبادة حتى يحصل اليقين بما يبطلها وفيه اولا ان هذه النصوص محمولة على المعتادة وقتا وعددا او وقتا خاصة لكونها الغالبة فلا تنصرف الى غيرها وثانيا ان جهة هذا الحكم لو كانت هو الامكان لما حكم الاكثر بان المبتدأة والمضطربة تحتاطان للعبادة الى ثلثة ايام للتيقن بالحيض فتدبر وثالثا ان هذا الاطلاق لم يرد لبيان الحيضية وانها تتحقق باي شيء بل المراد بيان ما يترتب عليها من الاحكام فت ورابعا انه تحمل قويا ان يكون المراد بالدم هو الدم المعهود المتعارف بين النسآء وهو دم الحيض ولا ريب ان المرأة بمجرد رؤيتها تترك العبادة اذا المفروض المتيقّن بالحيضية لمكان العادة او الاتّصاف باوصاف الحيض من السواد والحرارة وغيرهما وقد قال النبى ص لمن كانت لها ايام متقدمة واختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى اغفلت عددها وموضعها من الشهر ليس ذلك بحيض انما هو عزف فاذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلَّى وقال الباقر ع لمثلها

75

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست