responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 74


سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصّلوة فانه ربما يعجل بها الوقت اه وفي رواية ابي بصير ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وفي رواية على بن ابي حمزه ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه اه وفي رواية ابي بصير الاخرى في المرأة ترى الصفرة فقال ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض اه وجه الاستدلال بهذه الاخبار على ما ذكره بعض الاخيار انه لو لم يكن الامكان معتبرا في الحكم بالحيضية لم يكن للحكم بها وجه مع التقدم على العادة سيما مع معارضة العادة الموجب للظن بعدم الحيضية اذ مقتضاها كونها في العادة لا في خارجها مع ان في التعليل بالتعجيل دليلا على ان احتمال تقدم الدم على العادة كاف في الحيضية وهو المراد بقاعدة الامكان اه وانت خبير بان المراد من قوله ما كان قبل الحيض ونحوه هو ما تراه قبل ايام عادتها المقررة لها فتختص هذه الاخبار بالمعتادة وهذا الحكم نسلمه بالنسبة اليها لخصوص هذه الاخبار ولا دليل على التعدى الى غيرها وليس في التعليل دلالة على التعميم فان الموضوع هو المعتادة مع ان المراد بالوقت هو الوقت المعين المعلوم لها بالعادة والحاصل ان جهة التعبد بهذا الحكم للمعتادة غير معلوم كونها لقاعدة الامكان حتى يستند اليها في جميع الموارد فلعل في المعتادة خصوصية تقتضى هذا الحكم لا تكون في غيرها مع ان في التخصيص بما قبل الحيض وباليومين دلالة واضحة على ان مناط الحكم ليس هو مجرد الامكان والا فهو متحقق مطلق ومنها ما دل من الروايات

74

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست