responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 73


حتى تبرء ولذا قد عبر بعضهم عن هذا الدم بالفساد وفيه ان هذا انما يتجه لو انحصر ما عدا الحيض في كونه من افة وعلَّة وليس كك فان الدم اذا استمر الى ان تجاوز عن العشرة يحكم في المعتادة مثلا بكون ما زاد عن عادتها استحاضة والحكم على الدم الواحد المتصل المتصف بوصف واحد تارة بالحيضية وتارة بكونه من افة بعيد بل هذا كاشف عن ان الاختلاف بالحيضية وغيرها انما هو بحكم الشارع لا للافة في نفس الامر وغيرها كك ومع هذا فكيف يجوز لك الحكم بان الاصل عدم الاستحاضة والحاصل ان الحكم باحد الامرين في الشريعة ليس دائرا مدار الافة وعدمها حتى يتمسك في نفيها بالاصل بل هو بالنسبة اليهما على السواء كما لا يخفى مع ان هذا المستدل قد صرح في بعض كلماته بان دم الاستحاضة ايض طبيعى بالنسبة الى غيره لخروجه من عرق العاذل وتكونه في اغلب الامزجه فتدبر ويمكن تقرير الاصل بوجه رابع وهو ان الحكم بغير الحيضية مستلزم لثبوت التكليف بالعبادات ومقتضى الاصل براءة ذمتها عنها وفيه اولا ان الصّلوة مثلا ثابتة فى الذمة بيقين فمقتضى الاصل اشتغالها بها واستصحاب التكليف بها حتى يحصل اليقين بالسبب المسقط له ومجرد الاحتمال والامكان لا يوجب الايقان فتدبر وثانيا ان الحكم بالحيضية ايض مستلزم لثبوت جملة من التكاليف كحرمة مس كتابة القران وغيره من محرمات الحائض ومقتضى الاصل عدمه ومنها ما دل من الروايات على ان الدم المتقدم على العادة يجعل حيضا وان كان بصفة الاستحاضة مع التعليل بان العادة قد تتقدم وبانه ربما يعجل بها الوقت ففي رواية

73

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست