responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 70


دم معيّن لاستلزامه التخصيص من دون تخصص ولا ريب ان اختيار المرأة لا يجعل ما اختارته حيضا في نفس الامر لمجرد الامكان بل لحكم الشارع وجعل الجهة هو ذلك لا دليل عليه والحاصل ان حكم الشارع صار سببا للامكان لا ان الامكان علة لحكمه حتى يجعل قاعدة كلية وثانيهما ان تعميمه الايام لايام الامكان انما هو لما فهمه من النصوص وانما ادعى الاجماع على مدلولها فى الجمله لا على هذا التفسير فت وبالجمله لم نقف على من ادعى الاجماع على هذه القاعده صريحا ولا ظاهرا يعتد بظهوره سلمنا الصراحة ولكن لا نقول بحجية المنقول من الاجماع فلا وجه لتاسيس هذه القاعدة عليه مع ان في افاضل المتاخرين من يصرّح بمنع هذه الكلية ومن ظاهره المنع او التوقف فيها وهو ايض ظ كل من حكم بان الصفرة في ايام الظهر طهر كالمرتضى والحلي ومه في يه وظ كل من استدل من القدماء وغيرهم باصالة عدم سقوط التكليف بالصلوة والصوم والعمل بالمتيقن في مواضع الخلاف والاشتباه كما عرفته ممن اشرنا اليه فلو كان هذه القاعدة مسلمة بين الجميع لما حصل ذلك الاختلاف ولم يكن لمثل هذا الاستدلال وجه عند الانصاف فما فى الرياض وغيره من دعوى الاتفاق عليها ليس مما ينبغي ان يلتفت اليه فصل قد تصدى بعض متاخرى المتاخرين لاثبات هذه القاعدة ففصل الكلام واكثر من ذكر الوجوه في هذا المقام ونحن نشير اليها والى ما فيها من النقض والأبرام بعون اللَّه الملك العلام فمنها الاجماع المحكيّ وضعف الاحتجاج به بعد ما فصلناه غير خفي ومنها الشهرة المحكية والمحصلة ولا تخفي

70

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست