responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 71


انها لا تفيد اكثر من الظن ولا دليل على حجية مثل هذا الظن وقدبر هنا فى الاصول على حرمة العمل بالظن الا ما خرج بالدليل واما ما ورد في بعض اخبار العلاج من الامر بالاخذ بما اشتهر فمخصوص بالمشهور من رواية الخير ومنها ان الاصل في دم النساء هو الحيضية وقد قرّر هذا الاصل بوجوه ثلثة الاول ان الغالب فى الدم الخارج منها هو دم الحيض والمشكوك فيه ملحق به فان الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب وفيه اولا منع الغلبة مطلقا وثانيا منعها بالنسبة الى كل شخص من اشخاص النساء فان فيهن من يستمر دمها شهورا متوالية بل سنين متتابعة كما وقع ذلك لفاطمة بنت ابي جيش وقد قال الباقر ع انها استحيضت سبع سنين كما في مرسلة يونس الطويلة فمثل هذه المرأة كيف يحكم بان دم حيضها اغلب من استحاضتها وثالثا انه لا يستفاد من الغلبة سوى الظن ولا دليل على الالتزام به في جميع الموارد وثبوت الالتزام بالظن الحاصل من الغلبة في جملة من الموارد لخصوص الدليل لا يقتضى ثبوته مطلقا حتى في مثل ما نحن فيه الذي لا دليل على حجيته فيه بخصوصه فيعارض به القطع بتكليف الصلوة والصوم المستفاد من الكتاب والسنة المتواتره والاجماع وربما يق انه يظهر من تتبع تضاعيف الاحكام الشرعية والاحاديث اعتبار هذا الظن فقد روي اسحق بن عمار في الموثق عن العبد الصالح ع انه قال لا باس بالصلوة فى فراء اليماني وفيما صنع فى ارض الاسلام قلت فان كان فيها غير اهل الاسلام قال اذا كان الغالب عليها المسلمون فلا باس اه وهو مسلم في موارد النص خاصة اذ ليس فيها ما يقتضى التعدي الى مثل المقام مع ان

71

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست