responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 68


عن بعض فقهائنا ان المبتدأة مع استمرار دمها تجلس في كل شهر عشرا وهو اكثر ايام الحيض لانه زمان يمكن ان يكون حيضا الى ان قال والوجه عندي ان تتحيض كل واحدة منهما اي المبتداه والمضطرية ثلثة ايّام لانه اليقين فى الحيض وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهار او عملا بالاصل في لزوم العادة اه وانت خبير بان هذا الاستدلال مناف لما سلمه من قاعدة الا مكان وحكى عن المحقق الثاني ايض دعوى الاجماع على هذه القاعدة وفي ي عن المرتضى وابن الجنيد ان المعتادة دون العشرة مع استمرار الدم تستظهر الى العشره لانها ايام الحيض اه اي ايام يمكن ان يكون حيضا وظاهرهما تسليم هذه القاعده وفي خبره بعد قول مه وكل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض قال ولا اعرف في ذلك خلافا بين الاصحاب بل في كلام المحقق والمضفه انه اجماعي اه وفي كشف اللتام بعد قوله المذكور اجماعا كما في المعتبر وهي اه وانت خبير بان في نسبة دعوى الاجماع على هذه القاعده الى هذين الفاضلين تأملا اذ ما نقلناه من عبارتهما انما دل على ان الحكم بحيضية ما تراه المرأة بين الثلثه الى العشره مطلقه اجماعي وهو كك كما بيّناه وهذا اخص من الحكم بحيضية كل ما امكن كونه حيضا ونقل الاجماع في خصوص دم ليس بدعوى الاجماع على العموم والقول بان الظ من الحكم بالحيضية هنا انما هو لكونه قابلا لان يكون حيضا ولا وجه له سوى ذلك فكك فيما عدا الفرض من موارد الامكان كما في بعض الكتب المتأخرة لا ينبغي ان يلتفت اليه لان الوجه هو ما ورد من النصوص في خصوص هذا الدم ولا دلالة فيها على ان الوجه في هذا الحكم هو الامكان

68

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست