responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 67


فاذا كان ثمة من الدم مثل راس الدّباب خرج فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت اه فصل هذه الاخبار وغيرها مما لم نذكرها واضحة الدلالة على ان المرأة في ايّام عادتها لا ترجع الى التميز وشرائط دم الحيض بل محكم بحيضتها بالدم مطلقا سواء كان اسود او احمر او اصفر او اكدر وقد اتفق الفريقان على حيضية الأسود في ايام العادة وكذا على عدم حيضية الابيض الخالص الثّالثة كل دم امكن [ يمكن ] جعله حيضا فهو حيض فصل هذه القاعة معروفة بقاعدة الامكان وقد استدل بها كثير من الاعيان وارسلوها ارسال المسلمات وسلكوا بها سبيل القطعيات بل ظ جماعة انه من الاجماعيّات قال خ في ف الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض وفي ايام الطهر طهر سواء كانت ايام العادة او الايام التي يمكن ان يكون حائضا فيها الى ان قال دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه اجماع الفرقه الخ وقال مه في هي كل دم تراه المرأة ما بين الثلثه الى العشره تم ينقطع عليها فهو حيض ما لم يعلم انه لعذرة او قرح ولا اعتبار باللون وهو مذهب علمائنا اجمع ولا يعرف مخالف لانه في زمان يمكن ان يكون حيضا الخ وقال فى البحث عن الصفر فلو رات بنت تسع سنين وما بالصفات المذكوره فهو حيض مع الشرائط الاتيه لانها رأت وما صالحا لان يكون حيضا في وقت امكانه فيحكم بانه حيض كغيرها اه وقال المحقق فى المعتبر وما تراه المرأة بين الثلثة الى العشره حيض اذا انقطع ولا عبرة بلونه ما يعلم انه لقرح او لعذرة وهو اجماع لانه في زمان يمكن ان يكون حيضا فيجب ان يكون الدم فيه حيضا الخ وحكى فيه

67

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست