responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 66


على بن جعفر عن اخيه ع قال سألته عن المرأة ترى الدم في غير ايّام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة والساعتين ومذهب مثل ذلك كيف تصنع قال تترك الصّلوة اذا كانت تلك حالها مادام الدم وتغتسل كلما انقطع عنها قلت كيف تصنع قال ما دامت ترى الصفرة فليتوضأ من الصفرة وتصلى ولا غسل عليها من صفرة تراها الا في ايام طمثها فان رأت في ايّام طمثها ترك الصلوة كتركها للدم اه وقد تقدم في اخر مرسلة يونس المتقدمه فى القاعدة السابقه عن الص ع انه قال وكل ما رات المرأة في ايام حيضها من صفرة او حمرة فهو من الحيض وكل ما راته بعد ايام حيضها فليس من الحيض اه وعن ط انه قال وروي عنهم ع ان الصفرة في ايام الحيض حيض وفي ايام الطهر طهر اه وفي مرسلة يونس الطويلة ولو كانت تعرف ايامها ما احتاجت الى معرفة لون الدم لان السنة فى الحيض ان يكون الصفرة والكدرة فما فوقها في ايام الحيض اذا عرفت حيضا كله ان كان الدم اسود او غير ذلك فهذا يبين لك ان قليل الدم وكثيره ايام الحيض حيض كله اذا كانت الايام معلومة فاذا جهلت الايام وعددها احتاجت الى النظر ح الى اقبال الدم وادباره وتغير لونه الخ اه وروي فى عن د عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن محمد بن على بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعه عن الص ع قال قلت له المرأة ترى الطهر وترى الصفره او الشيء فلا تدري اطهرت ام لا قال فاذا كان كك فلتقم فلتلصق بطنها الى حايط وترفع رجلها على حائط كما رايت الكلب يضع اذا اراد ان يبول ثم يستدخل الكرسف

66

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست