responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 64


ان ارسال هذا الحديث غير قادح وليس في سنده من يتوقف في حاله سوى ابراهيم واسمعيل ولكن يكفى في مدح الاول اكثار ابنه من الرواية عنه وفي الثاني قولهم من انه اول من نشر حديث الكوفيين بقم مع ان اهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد الريب فليت ويستفاد من هذا الحديث احكام منها ان اقل الطهر بين الحيضين هو عشرة ايّام ولا خلاف فيه بل في كثير من الكتب دعوى الاجماع عليه نعم في بعض الاخبار ما ينافي تعين هذا المقدار ولكنه محمول على التقيه او مؤّل بما لا يأباه الأعتبار وربما يستظهر من صدر هذا الحديث ان النقآء المتخلل بين الثلثه في ضمن العشرة طهر لحكمه ع بانها تصلى مع قوله فذلك الذي راته في اول الامر مع هذا الذي راته بعد ذلك فى العشرة فهو من الحيض الخ فانه يفيد انحصار الحيضية فى الثلثة التي رأت فيها الدم وانت خبير بان حكمه ع بانها تصلى لا دلالة فيه على الطهرية لانه قد يكون للاستظهار حتى ينكشف الواقع ولا دلالة فى القول المشار اليه على الحصر اصلا سلمنا ولكنه مفهوم ضعيف لا يعارض الصريح المستفاد من اول هذا الحديث واخره وغيره من الاخبار المدعى عليه الاجماع مستفيضا من ان الطهر لا يكون اقل من عشره مع ان الغرض بيان حال هذا الدم الذي راته وحكمه بكونه من الحيض لا ينفى كون المرأة حال النقاء المتخلَّل بحيث يجرى عليها احكام الحايض ثم في قوله ع ثم هي مستحاضة الخ دلالة واضحة على انها في تمام العشرة حائض وان حصل التخلل بل هذا هو المفروض فانه قال فان رات بعد ذلك اي بعد انقطاع الدم ومنها ان التوالي في الثلثه التي هي اقل الحيض

64

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست