responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 63


كلما كبرت نقصت حتى ترجع الى ثلثة ايام فاذا رجعت الى ثلثة ايام ارتفع حيضها ولا يكون اقل من ثلثه ايام فاذا رات المرأة الدم في ايام حيضها ترك الصلوة فان استمر بها الدم ثلثه ايام فهي حائض وان انقطع الدم بعد ما راته يوما او يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رات الدم الى عشرت ايام فان رات فى تلك العشرة ايام من يوم رات الدم يوما او يومين حتى يتم لها ثلثه ايام فذلك الَّذي راته في اول الامر مع هذا الذي راته بعد ذلك فى العشره فهو من الحيض وان مرّ بها من يوم رات الدم عشرت ايام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انّما كان من علَّة اما قرحة في جوفها واما من الجوف فعليها ان يعيد الصلوة تلك اليومين التي تركتها لانها لم يكن حائضا فيجب ان تقتضى ما تركت من الصلوة فى اليوم واليومين وان تم لها ثلثة ايام فهو من الحيض وهو ادنى الحيض ولم يجب عليه القضاء ولا يكون الطهرا قل من عشرة ايام فاذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة ايّام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلوة فان رات الدم من اول ما رات الثانى الذي راته تمام العشره ايام ودام عليها عدت من اول ما رات الدم الاول والثاني عشرة ايام ثم هي مستحاضه تعمل ما تعمله المستحاضة وقال كلما رات المرأة في ايام حيضها من صفرة او حمرة فهو من الحيض وكلما راته بعد ايام حيضها فليس من الحيض اه فصل قد عرفت

63

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست