responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 62


امثاله اه فت أصل روي في في عن محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان وعن علي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن محمد بن ابي عمير عن معوية بن عمار عن الص ع قال اقل ما يكون الحيض ثلثة ايام واكثر ما يكون عشرة ايام اه وروي عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن احمد بن اشيم عن احمد بن محمد ابي نصر قال سئلت ابا لحسن ع عن ادبى ما يكون من الحيض فقال ثلثه واكثره عشره اه وروى عن محمد بن اسماعيل ايض عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت ابا الحسن ع عن أدنى ما يكون من الحيض قال ادناه ثلثه وأبعده عشرة اه وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن يعقوب بن يقطين عن ابى الحسن ع قال ادنى الحيض ثلثه واقصاه عشره اه وبمعنى هذه الاخبار روايات اخرى كثيره بل يمكن دعوى تواترها فصل هل يعتبر التوالى فى الثلثه التي هي اقل الحيض او يكفى مجرد رؤيتها الدم ثلثه ايام في جملة العشره بان رأته من اول يوم رأته الى عشره ايام ثلثه ايام احتلفوا في ذلك على قولين اشهرهما الاول واقومهما الثاني لما ياتى من مرسلة يونس المدعى اجماع العصابه على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر الارسال ولا دليل على الاول سوى ما فى الفقه الرضوي الذي لم يثبت عندي حجيته ولا كونه من كتب الاخبار حتى ينجبر بالاشتهار اصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن بعض بن خالد عن الص ع قال ادنى الطهر عشرة ايام وذلك ان المرأة اول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة ايام فلا تزال

62

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست