responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 61


المسلمات وسلكوا به سبيل المعلومات ولم يخرجوا عنه الا بدليل واضح او اعتبار لائح وربما تركوا الظواهر بسببه وطرحوا النصوص لاجله كما صنعه جماعة في تداخل الاغسال وغيره ولم يعهد منهم طلب الدليل على عدم التداخل في شيء من المسائل فلو ذهب احد الى التداخل طالبوه بالدليل وليس ذلك الا لكونه من الاصول المسلمة والقواعد المعلومة والا لكان الامر بعكس ما صنعوه وخلاف ما قرروه الخ اه وبسط الكلام في تحقيق هذا الاصل محل اخر فهو فى المقام مستغني عنه كما لا يخفى على من تدبر < فهرس الموضوعات > باب الحيض والاستحاضة والنّفاس < / فهرس الموضوعات > باب الحيض والاستحاضة والنّفاس وفيه قواعد < فهرس الموضوعات > الاولى كل دم ينقطع قبل اكمال الثلثه او يتجاوز عن العثرة فليس بحيض < / فهرس الموضوعات > الاولى كل دم ينقطع قبل اكمال الثلثه او يتجاوز عن العثرة فليس بحيض فصل هذا معنى قولهم ادنى الحيض ثلثه واكثره عشرة وقد تحقق اتفاق اصحابنا على هذين الامرين واستفاضت بل تواترت حكاية الاجماع منهم عليهما فى الطبقتين ووافقنا على ذلك كثير من مخالفينا وقد رووا بطرقهم عن القسم بن محمد عن ابي امامه عن النبي ص انه قال اقل الحيض ثلثه ايّام واكثره عشرة ايّام وعن انس بن مالك عنه ص انه قال اقل الحيض يكون ثلثا واربعا وخمسا ولا يجاوز عشرا ولكن حكى عن الشافعي والاوزاعي ان اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وعن مالك انه لاحد لا قله ولا لاكثره وربما يحكى عنه ان اكثره خمسة عشر ولاحد لا قله قال علم الهدى ره في شرح الرسالة الناصرية ان هذه الامور العامة البلوى بها دائمة للنساء فلو كان ما دون الثلثه وفوق العشره حيضا لنقل نقلا متواترا يوجب العلم كما وردت

61

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست