responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 60


عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن الص ع قال سئلته عن المرأة يواقعها زوجها تم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شيئ فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة اه فصل ربما يستدل بقوله ان شاءت ان تغتسل الخ على ان التداخل فى الاغسال رخصة لا عزيمة وبقوله للحيض والجنابة على اعتبار قصد الجميع وفى الاستدلال بالجملتين على الدعويين سيما الاولى نظر لا يخفى على المتأمّل اصل روي ابن ادريس في مستطرفات ئر نقلا من كتاب محمد بن على بن محبوب عن احمد عن الحسين عن زرعة عن سماعه قال سئلته ع عن الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل ان تغتسل من الجنابة قال غسل الجناية عليها واجب اه فصل هذا لا ينافى ما تقدم من التداخل فانها اذا طهرت فاغتسلت غسلا واحد للامرين صدق عليها انها اغتسلت لاحدهما ايض وليس معنى التداخل هو سقوط ما وجب بل المراد قيام الواحد بحكم الشارع مقام الاثنين فصاعدا ولو حمل هذا الحديث على ما قبل الطهر لكان منافيا للتخيير المستفاد من الحديث المتقدم وربما يستدل به على اعتبار قصد الجناية وفيه مناقشة واضحة تتمّة لو قلنا بان الاصل فى الاسباب الشرعية هو التداخل كما ذهب اليه جماعة من افاضل المتاخرين فلا حاجة الى تجشم الاستدلال للمقام بهذه الاخبار ولكن المشهور بل المدعى عليه اتفاق الفقهاء هو عدم التداخل وفي قوائد المحقق الطباطبائي قده انهم قطعوا به واستندوا اليه في جميع ابواب الفقه وارسلوه ارسال

60

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست