responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 59

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


ثم يغسل بعد ذلك وقد اجاد الشهيد ره في قواعده حيث قال وامّا الاجتزاء بغسل الميت لمن مات جنبا او حائضا بعد طهرها فليس من هذا الباب لان الموت يرفع التكليف فلا يبقى للاسباب المتقدمه اثر وما روي من انه يغسل غسل الجنابة بعد موته يوجب عدم التداخل فى الغسلين المنسوبين الى الولي المباشر لغسله او نائبه وأمّا الميت فلم يبق له هنا مدخل الا في قبول التغسيل اه وقد حمل على وجوه ليست ببعيده أصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه وكذا خ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربّه قال سألت ابا عبد اللَّه ع عن الجنب ايغسل الميت او من غسل ميتا ان ياتي اهله ثم يغتسل قال هما سواء ولا باس بذلك اذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم اتى اهله توضأ ثم اتى اهله توضأ تم اتى اهله ويجرئه غسل واحد لهما اه فصل قوله لهما اي للمس والجنابة فهو صريح في انهما يتداخلان ايض مطلقا أصل روي خ باسناده عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن ابي جعفر ع قال اذا حاضت المرأة وهي جنب اجزأها غسل واحد اه وبمعناه اخبار اخر ففي بعضها انه قد اتاها ما هو اعظم من ذلك وفي بعضها تجعله غسلا واحدا عند طهرها وهي دالة دلالة صريحة على ان غسلي الجنابة والحيض متداخلان والظ انه لا خلاف فيه ايض ولا دلالة فيها على اعتبار قصد الجميع او احدهما أصل روي خ باسناده عنه ايض عن احمد بن الحسن

59

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست