responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 58


نظر فان الحرمة بالضم ويضمتين وكهمزه كما في ق هو ما لا يحلّ انتهاكه ومنه قوله تع * ( ومَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ الله ) * قال في ق اي ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه اه ففي شمولها لما ندب اليه الجائز تركه والتفريط فيه تأمل اللهم الا ان يدعى الاولوية فيكون الدلالة بالفحوى فتدبر ولو لا هذه الرواية واشباهها ايض في خصوص الميت لكان مقتضى الاصل عدم وجوب الزائد عن الغسل الواحد فان غسل الجنابة انما يكلف به مع تحقق شرائط التكليف وهي مفقودة بالنسبة اليه قطعا والحكم بوجوب ايقاعه على الولي تكليف اخر منوط بالثبوت من دليل اخر وليس بخلاف غسل الميت فان المكلف به هو الحي وقوله فى الحديث الثاني غسلا واحدة اي مرّة واحدة فلا يرد عدم التطبيق بين الموصوف ووصفه مع ان في ئل واحدا ويمكن على الاول وهو المذكور فيما يحضرني من نسخة في ان ياوّل الغسل بالغسلة كما في رواية ابي بصير الاتيه ونظائره فى العربية كثيره أصل روي خ باسناده عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن عليّ عن ابي ابراهيم ع قال سألته عن الميت يموت وهو جنب قال غسل واحد اه وروي باسناده عن على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن ابي بصير عن احدهما ع فى الجنب اذا مات قال ليس عليه الا غسلة واحدة اه فصل قد عرفت مما اشرنا اليه انه لا دلالة في هذين الحديثين على التداخل فما في بعض الكتب من الاستدلال بهما عليه ايض فلا وجه له وقد ورد في بعض الاخبار انه اذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا

58

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست