responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57


حق واحد اشعار باختصاص ذلك بالاغسال فلا يجرى بالنسبة الى سائر الحقوق كما ربما يتوهم فيستدل به على ان الاصل فى المسببات الشرعيه المتعددة هو التداخل أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما ع انه قال اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزء عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم اه فصل هذا الحديث وان بظاهره مخالفا للاجماع لاقتضائه الاجتزاء بالغسل الواحد عمّا تاخّر سيه ايضا ولكنه مخصص بغير ذلك بقرينة الاجماع ويحتمل ان يكون المراد باللزوم مطلق الثبوت من الشرع وان كان على وجه الندب فيكون ايض دليلا على التداخل مطلق أصل روي في في ايض عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال قلت له ع مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحده اه وروي عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن على عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عماد بن موسى عن الص ع قال سئلته عن المرأة اذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهرة وكك الحايض وكك الجنب انّما يغتسل غسلا واحدة فقط اه فصل ربما يستدل للتداخل فى الاغسال مطلق وان كانت مندوبا اليها او بعضها خاصة بعموم قوله فى الحديث الاول لانهما حرمتان الخ نظرا الى ان التعليل يفيده وان المراد بالحرمه هو الحق مطلق وفيه

57

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست