responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 56


صحابته ومن هنا ربما يقدح فى الرواية ولكنه موهون بان مثل زراره الذي هو ممن قال فيهم الص ع انهم نجباء امناء الله على حلاله وحرامه لو لا هؤلاء انقطعت اثار النبوة واندرست لا يفتى الا بما سمعه من المعصوم ع مع ان شيخنا ابا جعفر ره قد روي هذا الحديث بعينه فى البحث عن الاغسال المفروضات والمسنونات باسناده الصحيح عن محمد بن على بن محبوب عن على بن السندى عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن احدهما ع الا انه ابدل الحجامة بالجمعة وليس في سنده من يتوقف فيه سوى علي بن السندي فقد وثقه بعضهم وانكره اخرو رواه الحلي ايض في مستطرفات ئر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللَّه عن زراره عن ابي جعفر ع مبدلا بالجمعة عن الحجامة ايض ثم قال بعد تمام ما استطرفه من هذا الكتاب وكتاب حريز اصل معتمد معول عليه وفي بعض النسخ معمول عليه ولعلّ الاوّل اصح وكيف كان فالمناقشة في سند هذا الخبر كما عن بعض من تاخر محل مناقشه ونظر سلَّمنا ولكن الضعف بما مر قد انجبر فصل هذا الحديث صريح الدلالة على ان الاغسال المختلفة مطلقه ولو بالنوع وجوبا وندبا تتداخل بمعنى انه يجزئ بالغسل الواحد عن جميعها ولا دلالة فيه على اعتبار شيء من القيود المشار اليها اصلا فمقتضى اصالة البراءة عدمه وموضع الدلالة على اصل المدعى هو قوله اذ اغتسلت الخ وقوله فاذا اجتمعت الخ وقوله وكك المراة الخ ودلالة الثاني على العموم بالنسبة الى جميع الموارد تامّة لافادته التعليل بخلاف غيره فانه يتم دلالته عليه بعدم القول بالفصل والاجماع المركب وفى التعبير بغسل واحد دون

56

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست