responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 55


بالوضوء قبل الغسل من الجناية فقال ع كذبوا على علي ع ما وجدوا ذلك في كتاب علي ع قال اللَّه تع * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * اه فصل هذا مما يدل على المستثنى وكانه ع استدل عليه باطلاق الآية وخلَّوها عن الامر بالوضوء الثالثة كلَّما اجتمعت اسباب متعدده للغسل اجزء الغسل الواحد عنها فصل هذا الاصل فى الجملة ممّا لا ريب ولا اشكال ولا خلاف فيه بل الظه كونه اجماعيّا كما صرح به جماعة وانما اختلفت كلمتهم في ان الغسل الواحد ح هل يكفي مطلقه وان لم ينو الجميع او نوى البعض خاصة وسواء كان الجميع واجبة او مستحبة او بعضها واجبا وبعضها ندبا من غير فرق بين كون اخذها غسل جنابة وغيره او الكفاية مشروطة ببعض هذه القيود فكثرت في هذا المقام الأقاويل واكثرها خال عن الدليل وقد بيّنا لهذا فى الفقه المبسوط التفصيل وانما غرضنا هنا تاسيس هذا الاصل الاصيل من دون اكثار للقال والقيل أصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاك غسلك ذلك للجنابة والحجامه وعرفة والنحر والحلق والذبح والزياره فاذا اجتمعت عليك حقوق اجزاها عنك غسل واحد قال ثم قال وكك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها اه فصل هذا الحديث موقوف لا مضمر كما توهمه بعض الأفاضل فان المضمر من الحديث هو وما يعبر في سنده عن المعصوم ع بالضمير الغائب لتقية او سبق ذكر او غير ذلك لا ما يطوى فيه ذكره ع بالمرة ونسب الى احد

55

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست