responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 52


فاغسلهما اي اليدين وهذا ايض من المتمسكات بها للقول بالاجزاء واعترض عليه مضافا الى ما تقدم بان السؤال انما هو عن غسل الجنابة فيتعلق الجواب به فلا دلالة فيه على العموم وفيه نظر اذ العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد فتدبر أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد ايض عن عثمان عن عبد اللَّه بن مسكان عن سلمان بن خالد عن عن ابي جعفر ع قال الوضوء بعد الغسل بدعة اه وروي ايض باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى مرسلا ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة اه وفى المعتبر ان الاول مروي عن عدة طرق عن الص ع فصل هذه الروايات ايض من ادلَّة القائل بالاجتزاء واعترض عليها بانه لا يقول ببدعية الوضوء مطلقه كما هو مقتضاها فانه لا ينكر استحبابه ودفع بان المراد بدعيته مع قصد الوجوب وفي يب بعد مرسلة محمد بن احمد ان هذا خير مرسل لم يسنده الى امام ولو صح لكان معناه انه اذا اعتقد انه فرض قبل الغسل فانه يكون مبدعا فاما اذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع اه أصل روي خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن سلمان بن الحسن عن على بن يقطين عن ابى الحسن الرضا ع قال اذا اردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل اه وفي في وروي انه ليس شيء من الغسل فيه وضوء الا غسل الجمعه فان قبله وضوء اه فصل لا قائل بما يدل عليه الحديث الثاني من التفصيل بين غسل الجمعة وغيره مع انه مرسل معارض بما تقدّم من مكاتبه الهمداني لا وضوء للصلوة في غسل الجمعة ولا غيره اه ويمكن حمله على تاكد الاستحباب في غسل الجمعه وامّا الحديث الاول فلا ينافي ما قدمناه لو حملناه على

52

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست