responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 51


في صحته وضوء فلا ينافيه وجوبه الصّلوة فان الحكم بالاجزاء كالصريح بل صريح في خلاف ذلك مع ان فى الرواية السابقه التصريح بانه لا وضوء للصّلوة أصل روي ح باسناده عن سعد ايض عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى عن الحسن بن على بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن الص ع فى الرجل يغتسل للجمعة او غير ذلك ايجزيه من الوضوء فقال ع واي وضوء اطهر من الغسل اه فصل اجاب مه فى هى عن هذا الحديث بانه مرسل وفي طريقه الحسن بن علي بن فضال وهو قطحي وفي طريقه ايض الحسن بن الحسين اللؤلؤى والنجاشي وان كان قد وثقه الا ان خ حكى في كتاب الرجال ان ابن بابويه ضعفه ويمكن دفع هذا الجواب بان الارسال يجبره مرسله فانه ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والحسن بن علي وان كان فطحيا ولكنه موثق فى الرجال وابن الحسين اللؤلؤى قد قال النجاشي في حقّه انه ثقة كثير الروايه وقد وثقه غيره ايض وتضعيف ابن بابويه غير معلوم لنا ولو سلم فجهته غير معلومة فتدبر أصل روي خ باسناده ص عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت ابا عبد اللَّه ع عن غسل الجنابة فقال افض على كفك اليمنى من الماء فاغسلهما ثم اغسل ما اصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك وافض على راسك وجسدك فاغتسل فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ان لا تغسل رجليك وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلوة قبل الغسل فضحك وقال ايّ وضوء اتقى من الغسل وابلغ اه فصل قوله

51

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست